پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص494

في النكاح بملك اليمين .

الرابع والعشرون : لو انعتق بعضها ، لم يثبت لها الخيار ، وإنما يثبت لها مع كمال الحرية ، وكذا لا خيار للعبد إذا أعتق وتحته أمة .

الخامس والعشرون : خيار الأمة لا يفتقر إلى حاكم ولا الإشهاد عليه ، وتعتد عدة الحرة للطلاق من حين اختيار الفسخ ، ويكون بائنا ، ليس للزوج الرجعة فيها إلا بعقد مستأنف .

السادس والعشرون : إذا أعتقت تحت عبد ، فطلقها قبل أن تختار ، قال الشيخ : الذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلا ، ( 1 ) لاستلزامه إبطال الاختيار ، ويحتمل وقوعه ، إذ العتق لا يزيل النكاح ، فقد صادف ملكه ، فيقع ، ويحتمل وقوعه مراعى ، فإن اختارت الفسخ لم يقع ، لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة العتق ، فصار كأن النكاح انفسخ في تلك الحال ، فيكون الطلاق واقعا في نكاح مفسوخ ، وإن اختارت النكاح وقع .

الفصل السابع : في النكاح بملك اليمين وفيه تسعة عشر بحثا : .

الأول : وطء الإماء يستباح بأمور ثلاثة : العقد عليهن بإذن أهلهن ، وقد سلف .

وملكهن .

وإباحة المولى لهن .


1.المبسوط : 4 / 261 .