تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص494
في النكاح بملك اليمين .
الرابع والعشرون : لو انعتق بعضها ، لم يثبت لها الخيار ، وإنما يثبت لها مع كمال الحرية ، وكذا لا خيار للعبد إذا أعتق وتحته أمة .
الخامس والعشرون : خيار الأمة لا يفتقر إلى حاكم ولا الإشهاد عليه ، وتعتد عدة الحرة للطلاق من حين اختيار الفسخ ، ويكون بائنا ، ليس للزوج الرجعة فيها إلا بعقد مستأنف .
السادس والعشرون : إذا أعتقت تحت عبد ، فطلقها قبل أن تختار ، قال الشيخ : الذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلا ، ( 1 ) لاستلزامه إبطال الاختيار ، ويحتمل وقوعه ، إذ العتق لا يزيل النكاح ، فقد صادف ملكه ، فيقع ، ويحتمل وقوعه مراعى ، فإن اختارت الفسخ لم يقع ، لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة العتق ، فصار كأن النكاح انفسخ في تلك الحال ، فيكون الطلاق واقعا في نكاح مفسوخ ، وإن اختارت النكاح وقع .
الفصل السابع : في النكاح بملك اليمين وفيه تسعة عشر بحثا : .
الأول : وطء الإماء يستباح بأمور ثلاثة : العقد عليهن بإذن أهلهن ، وقد سلف .
وملكهن .
وإباحة المولى لهن .
1.المبسوط : 4 / 261 .