پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص491

ثبوت خيارها على إشكال ، ولو طلقها الزوج رجعيا ثم أعتقت ، كان لها الفسخ أيضا ، والصبر حتى تنقضي العدة ، ولا يدل ذلك على الرضا بالنكاح ، لجواز استناد الصبر إلى رجاء الفرقة ، فلو صبرت ، فراجعها في العدة ، ففسخت النكاح ، انفسخ ، وعندي في ذلك إشكال .

السابع عشر : أم الولد لا تنعتق بالولادة ، بل هي باقية على الرقية ، لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا ، إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا مال له سواها ، قيل : ويجوز بيعها بعد وفاة المولى في الدين المحيط بالتركة وإن لم يكن ثمنا ( 1 ) وليس بجيد .

ولو مات الولد وأبوه حي بيعت مطلقا ، وعادت إلى محض الرق .

ولو مات المولى والولد حي ، عتقت من نصيب الولد ، ولو عجز النصيب قيل : يلزم الولد السعي في المتخلف من قيمتها ( 2 ) وقيل : تستسعي هي فيه ، ( 3 ) وهو أقرب .

ولو كان ثمنها دينا ، فأعتقها مولاها وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، ثم أولدها وأفلس بثمنها ، ومات ، نفذ العتق والنكاح ، وكان الولد حرا وقال الشيخ : تباع في الدين ويعود الولد رقا ، 4 وليس بمعتمد .

الثامن عشر : إذا تزوج العبد بإذن مولاه بحرة أو أمة لغيره ، كان الطلاق بيد العبد ، ولو طلق مولاه لم يقع ، وليس للمولى إجباره على الطلاق ، ولا منعه عنه ، ولو زوجه بأمته ، صح العقد ، وكان الطلاق بيد المولى ، وله أن يفرق


1.ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة : 408 .

2.وهو خيرة الشيخ في المبسوط : 6 / 185 ، وابن حمزة في الوسيلة : 408 .

3.ذهب إليه الحلي في السرائر : 3 / 14 .

4.النهاية : 498 و 544 – 545 .