تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص486
الخامس : لو تزوج عبده بأمته ، كان عقدا صحيحا لا إباحة مجردة ، قيل : ويجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله ( 1 ) والأولى الاستحباب ، وكان الفراق هنا بيد المولى ، فيأمره باعتزالها ويأمرها باعتزاله ، وإن لم يوقع طلاقا ، ويكون ذلك فسخا بينهما .
ولو مات المولى ، تخير الوارث في فسخ العقد وإبقائه .
السادس : إذا تزوج العبد بحرة مع علمها بعدم الإذن والتحريم ، لم يكن لها مهر ولا نفقة ، وكان أولادها رقا لمولاه ، ولو كانت جاهلة ، فالأولاد أحرار ولا قيمة عليها ، ولها المهر يتبع به العبد بعد عتقه .
ولو تزوج العبد بأمة غير مولاه ، كان الولد لمولاه ومولى الجارية معا ، سواء أذنا في النكاح أو لم يأذنا ، ولو أذن أحدهما دون الآخر ، كان الولد لمن لم يأذن ، أما لو زنى العبد بأمة غير مولاه ، فإن الولد هنا لمولى الأمة خاصة .
السابع : لو تزوج حر بأمة اثنين ، ثم اشترى حصة أحدهما ، بطل العقد ، وحرم وطؤها ، سواء أجاز الشريك العقد بعد الابتياع على خلاف أو لا ، ولو حللها له الشريك ، ففي إباحة الوطء قولان .
وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد الدائم ، ولو هاياها قيل : جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختص بها .
الثامن : يجوز للمولى أن يتزوج بأمته ويجعل صداقها عتقها ، فيقول : تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك ، فيلزمها عقد النكاح ، قال
1.القائل الشيخ في النهاية : 478 .