تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص484
الثاني : إن كان الأبوان رقا فالولد للمولى ، فإن كان مولاهما واحدا فالولد له ، وإلا كان لهما بالسوية ، سواء شرطا الملك ( 1 ) أو أطلقا ، ولو اشترطه أحدهما أو شرط زيادة فيه لزم .
ولو كان أحدهما حرا ، تبعه الولد ، سواء الحر الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رق الولد ، فيلزم .
الثالث : لو تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ، ووطئها قبل الإجازة مع العلم بالتحريم ، كان عليه الحد ، فإن كانت عالمة ، فلا مهر لها ، وإلا ثبت المهر للمولى ، والولد رق له ، ولو كان الزوج جاهلا ، أو حصلت له شبهة ، سقط الحد دون المهر ، وانعقد الولد حرا ، وعلى الأب قيمته يوم سقوطه حيا لمولاه ، وكذا لو عقد عليها بمجرد دعواها الحرية ، فيلزمه المهر وقيل : عشر قيمتها مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة 2 ولو كان دفع إليها مهرا ، استعاد ما وجد منه ، وكان الولد رقا ، وعلى الزوج فكهم ( 2 ) بالقيمة ، ويجب على المولى دفعهم إليه ، ولو لم يكن له مال سعى في قيمتهم ، وإن امتنع قيل : وجب على الإمام أن يفديهم من سهم الرقاب ( 3 ) .
الرابع : إذا تزوج العبد حرة على أنه حر ، ثم بان أنه عبد ، وكان مأذونا له في التزويج ، تخيرت المرأة بين الفسخ والإمضاء ، فإن فسخته قبل الدخول ،
1.في ” ب ” : شرطا ذلك .
2.اختاره الشيخ في النهاية : 477 .
2.يرجع الضمير إلى ” الولد ” باعتبار إرادة الجنس الشامل للجمع .
وفي النهاية : 477 : كان أولاده رقا لمولاها ويجب عليه أن يعطيهم إياه بالقيمة ، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم .
3.ذهب إليه الشيخ في النهاية : 477 .