پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص478

ولو تزوج بحليلة أبيه أو ابنه أو امرأة طلقها ثلاثا ، أو لاعنها ، ثم أسلما ، لم يقرا عليه ، ولو غصبها حال الشرك ثم أسلما ، لم يقرا عليه ، ولو غصبها حال الشرك ، ثم أسلما لم يقرا عليه ، وكذا لو طاوعته على الوطء من غير عقد .

الثالث عشر : إذا أسلم بعد أن طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ، ثم أسلما وأراد التزويج بإحداهما قبل أن ينكح غيره ، لم يكن له ذلك اعتبارا لصحة طلاق المشرك ، كما يصح نكاحه .

ولو أسلم وأسلمتا ، ثم طلقهما ثلاثا ، يقال له : تطلق من كنت تختار منهما ، فإذا عين ، جاز له العقد على الأخرى .

ولو أسلم عن ثماني نسوة ، وأسلمن معه ، فطلقهن ثلاثا ، كلف اختيار أربع ، فإذا عينهن وقع بهن الطلاق ، وحل له نكاح الباقيات .

في الارتداد الفصل الرابع : في الارتداد وفيه ستة مباحث : .

الأول : إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول ، انفسخ النكاح في الحال ، فإن كان المرتد الرجل ، ثبت لها نصف المسمى الصحيح ، ونصف مهر المثل إن كان سمي فاسدا ، والمتعة إن لم يسم ، وإن كان المرأة ، سقط المهر ، وإن كان بعد الدخول ثبت المهر .