تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص474
الرابع : الاختيار قد يكون قولا ، مثل ” اخترتك ” أو ” اخترت نكاحك ” أو اخترت ” حبسك ” أو ” امسكتك ” أو ” امسكت ” نكاحك ” أو ” ثبتك ” أو ” ثبت نكاحك ” وما أشبه ذلك .
وقد يكون فعلا بأن يطأ ، أو يقبل ، أو يلمس بشهوة على إشكال فيهما ، ولو رتب في الاختيار ثبت عقد الأربع الأولى واندفع البواقي ولو قال لما زاد على الأربع : اخترت فراقكن ، اندفع وثبت نكاح البواقي .
ولو قال للأربع : اخترتكن أو أمسكتكن صح نكاحهن ، واندفع البواقي .
ولو قال للأربع : طلقتكن ، ثبت نكاحهن وطلقن ، وانفسخ نكاح البواقي ، وكذا لو طلق واحدة ، ثبت نكاحها ، وطلقت ، وكان له اختيار ثلاث .
وإن قال للأربع : فارقتكن ، لم يكن اختيارا واندفع نكاحهن ، وثبت عقد البواقي .
والظهار والإيلاء ليسا اختيارا على إشكال ، إذ لو حلف على الأجنبية ألا يطأها ، ثم تزوجها ووطئها وجبت الكفارة ، والظهار يواجه به غير الزوجة ، فإن اختار غير من ظاهر ، أو آلى منها ، سقط حكمهما ، وإن اختار إحداهما تعلق بها حكمهما وكان العود من حين الاختيار إن لم يفارقها ، ومدة الإيلاء من حين الاختيار .
وقال الشيخ ( رحمه الله ) : الذي يقتضيه مذهبنا أن الظهار والإيلاء اختيار ، إذ لا يقعان بغير الزوجة ( 1 ) وفيه قوة .
1.المبسوط : 4 / 237 .