تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص473
الوارثات ، ويحتمل هنا أن يختار الكتابيات ، فلا يرثن وقواه الشيخ ، ( 1 ) فيكون ميراثا لباقي الورثة ، ويحتمل الإيقاف حتى يصطلحن ، كما يوقف الميراث مع الحمل ، وإن شككنا في إرثه إلا أن نصيبهن لا يدفع إليهن مع اصطلاحهن حتى يصطلحن مع بقية الورثة الذين يكون لهم نصيب الزوجات إن لم تكن وارثات ، لترددهم بينهم ، بخلاف الأولى لتيقن إرث الزوجات هناك .
الثالث : اختلاف الدين فسخ لاطلاق ، وكذا الاختيار فلا يعد في الثلث ، فإن أسلم وعنده وثنية أو مجوسية قبل الدخول ، انفسخ النكاح ، وكان لها نصف المسمى إن كان مباحا ، وإلا فنصف مهر المثل ، وإن لم يسم شيئا فهي مفوضة لها المتعة ، وإن كان بعد الدخول ، وجب المسمى المباح كملا ، ومهر المثل إن لم يسم أو سمي حراما .
ولو أسلمت هي أولا ، فإن كان قبل الدخول ، سقط المهر بأجمعه ، وإن كان بعده ، ثبت الجميع .
ولو أسلما دفعة أو كانت كتابية ، فالنكاح بحاله ، وكذا الصداق المباح ، ولو قالا : سبق إسلام أحدنا قطعا ، ولا نعلم التعيين ، فإن لم تكن المرأة قبضت شيئا من المهر ، فليس لها المطالبة ، لإمكان سبقها ، وإن كانت قبضته ، رجع الزوج بنصفه خاصة ، وليس له المطالبة بالباقي ، لإمكان سبقه ، فيوقف حتى يتبين .
ولو اختلفا في السابق ، فالقول قولها استصحابا للمهر ، ولو ادعى الاستصحاب في الإسلام ، وادعت سبق أحدهما فالأقوى تقديم قول الزوج عملا باستصحاب النكاح .
1.المبسوط : 4 / 233 .