تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص471
يخفى عليها ، كان القول قولها مع اليمين ، وإلا فلا ، ولو ادعت جهالة الحكم ، قوى الشيخ القبول منها ( 1 ) والقول قولها مع اليمين .
ولو أعتق العبد والأمة معا ، قال الشيخ لا خيار لها 2 ولو أعتقت دونه ولم يعلم حتى أعتق ، ففي ثبوت الخيار وجهان ، وقال بعض علمائنا بثبوت الخيار للمعتقة وإن كانت تحت حر فلا يسقط خيارها بعتقه هنا .
الرابع عشر : لو أسلم العبد عن أربع حرائر ، وأسلمت معه اثنتان ثم أعتق ثم أسلمت الباقيتان ، كان له أن يختار اثنتين ، لأنه حين ثبوت الاختيار كان عبدا ، فإذا اختار اثنتين ، وفارق اثنتين ، كان له أن يتزوجهما ، لأنه حر ، ولو أسلم ، ثم أعتق ، وأسلمن ، لزمه نكاح الأربع ، لأنه يجوز له نكاح الأربع وقت اجتماع الإسلام .
الفصل الثالث : في الاختيار وكيفيته وفيه ثلاثة عشر بحثا : .
الأول : إذا أسلم الحر وتحته أربع كتابيات ، ثبت عقده عليهن ، ولو كن وثنيات أو مجوسيات ، انتظرت العدة ، فإن أسلمن ثبت عقده عليهن ولا خيار له ، وإن انقضت العدة على الشرك ، انفسخ النكاح من حين الاختلاف ، ولا خيار ، أما
1 و 2 . المبسوط : 4 / 228 .