پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص462

المجوس ” فقيل : كان لهم كتاب ، ثم نسخ ورفع من بين أظهرهم ، فلهم شبهة كتاب ، فلحقوا بالكتابيين في أحكامهم .

أما السامرة فهم قوم من اليهود ويخالفونهم في بعض الفروع ، فحكمهم حكم أهل الذمة وقيل : ليسوا منهم ، فحكمهم حينئذ حكم الحربيين .

أما الصابئون ، فقيل : هم نصارى ، وقيل : إنهم يخالفونهم في الأصول ، ويقولون إن الفلك ناطق ، ويعبدون الكواكب ، فحكمهم حكم الحربيين أيضا .

وأما من له كتاب غير التوراة والإنجيل من الكفار ، فحكمهم حكم الحربي أيضا ، وذلك مثل صحف إبراهيم وزبور داود .

وأما من انتقل إلى دين أهل الكتاب ، فإن كان بعد النسخ ، كانوا بحكم الحربيين أيضا ، وإن كان قبله ، فحكمهم حكم أهل الذمة .

في نكاح المشركات وإسلام أحد الزوجين .

الثالث : إذا قلنا بجواز نكاح الذمية ، ثبت لها ما ثبت للزوجات المسلمات من الحقوق ، كالسكنى ، والنفقة ، والكسوة ، والقسم ، وأحكام الإيلاء من مطالبته بالفئة عند انتهاء المدة أو الطلاق ، ويثبت له عليها حقوق الأزواج ، كالتمكين من الاستمتاع ، والسكنى حيث شاء ، ويجوز له وطؤها قبل الغسل من الحيض أو النفاس عند انقطاعهما ، ولو قلنا بالمنع في المسلمة فكذا هاهنا ، فيلزمها الغسل ، وإن لم يصح منها النية ، تحصيلا لحق الآدمي وإن تعذر تحصيل حق الله تعالى ، وكذا لو كانت مسلمة مجنونة ، فإنه يجبرها على الغسل ، وإن لم يصح منها النية ، وأما الغسل من الجنابة ، فالأقرب أنه ليس له إجبارها عليه .

والحاصل أن كل ما يمنع من الاستمتاع ، فله إجبارها على إزالته ، وكل ما