پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص461

في عقد النكاح المقصد الرابع : في نكاح المشركات وأنكحة الكفار والإماء والعبيد والمتعة ومباحث أخر وفيه فصول الفصل الأول : في نكاح المشركات وفيه ثلاثة مباحث : .

الأول : لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيات من سائر أصناف الكفار ، سواء كان بعقد دوام ، أو متعة ، أو ملك يمين ، بلا خلاف ، أما الكتابيات من اليهود والنصارى والمجوس ، فالمشهور تحريمهن بالعقد الدائم ، وفي المتعة وملك اليمين روايتان ( 1 ) أقربهما الجواز على إشكال في المجوسية ، هذا في الابتداء ، ويجوز في الكتابيات استدامته ، كأن يسلم الذمي وعنده كتابية ، فإنه يستديم نكاحها .

الثاني : اليهود لهم كتاب التوراة ، والنصارى لهم الإنجيل ، أما


1.لاحظ التهذيب : 7 / 296 – باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب – ، والوسائل : 14 ، الباب 1 و 4 و 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه .