تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص459
ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن بضع كل واحدة منهما مع عشرة دراهم مهرا للأخرى ، بطل أيضا .
ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، ولم يعين مهرا ، صح النكاحان ، ووجب مهر المثل .
ولو قال : زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك ، صح النكاحان معا .