پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص458

الثالث عشر : إذا تزوجت المطلقة ثلاثا ، وشرطت على المحلل في العقد أنه لا نكاح بينهما ، بطل العقد ، وقيل يلغو الشرط خاصة .

ولو شرطت الطلاق ، صح النكاح ، وبطل الشرط والمهر ، ولها مهر المثل مع الدخول ، ولو لم تصرح بالشرط وكان في نيتهما ذلك ، أو نية الزوجة أو الولي ، لم يفسد النكاح .

وكل موضع حكم فيه بصحة العقد ، فإنها تحل على الزوج الأول مع الدخول ، والفرقة ، وانقضاء العدة ، وكل موضع حكم فيه بفساد العقد فإنها لا تحل .

الرابع عشر : نكاح الشغار باطل ، وهو أن يزوج بنته أو وليته برجل على أن يزوجه الرجل بنته أو وليته ، ويجعلا بضع كل واحدة مهرا للأخرى ، ولو عقدا كذلك فلا نكاح بينهما .

ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك ، صح نكاح بنته ، وبطل نكاح بنت المخاطب ، ولو قال : على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي ، بطل نكاح بنته ، وصح نكاح بنت المخاطب .

ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن صداق كل واحدة منهما مائة ، صح النكاح وقال الشيخ ( رحمه الله ) وبطل المهر ، لأنه جعل صداق كل واحدة تزويج الأخرى وشيئا آخر ، فيبطل الشرط فيبطل المهر ( 1 ) ولا فرق بين اختلافهما في المهر واتفاقهما ، وإنما حكم بصحة النكاح هنا لأنه لم يشترك في البضع اثنان بخلاف الأولى التي جعل بضع كل واحدة منهما ملكا للرجل بالزوجية وللبنت بالمهر .


1.المبسوط : 4 / 244 .