تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص457
ولو تزوج الأمة ثم وجد الطول لم يفسد عقده إجماعا .
ولو قال بعد العقد : كنت واجدا للطول حين العقد ، وصدقه المولى ، حكم بفساد العقد في حقهما ، وإن كذبه ففي حقه خاصة ، ولو كان إذا مال فقال : استفدته بعد العقد ، فالقول ، قوله .
ولو تزوج بأمة أبيه ، ثم ورثها ، بطل النكاح ، فإن وصى بها أبوه لغيره ، وخرجت من الثلث ، فإن اختار الموصى له إمضاء العقد ، صح ، وإلا كان له فسخه ، ولو كان القبول بعد الوفاة ، وقلنا الملك به بطل النكاح ، وإن قلنا أنه كاشف عن الملك حين الوفاة فلا بطلان ، وهكذا التفصيل لو قلنا بانتقال الموصى به إلى الوارث ، أما إذا قلنا ببقائه على حكم مال الميت ، وهو الحق ، فلا بطلان على التقديرين .
العاشر : لا يجوز للعبد أن يتزوج الأمة على الحرة كما قلنا في الحر ألا برضا الحرة ، وكذا لا يجمع بينهما في عقد واحد من دون الرضا .
الحادي عشر : لو كانت تحته حرة صغيرة لا يمكنه وطؤها ، جاز له نكاح الأمة على القولين ، وكذا لو كانت كبيرة غائبة لا يصل إليها على إشكال ، ولو وجد ما يشتري به أمة جاز له العقد على الأمة إذا لم ترغب إليه حرة .
الثاني عشر : من تزوج امرأة ثم علم أنها كانت قد زنت ، لم يكن له فسخ العقد ، ولها الصداق عليه ، ولا يرجع به على الولي ، وفي رواية له الرجوع .
( 1 )
1.لاحظ التهذيب : 7 / 435 برقم 1698 .