تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص456
أما من انعتق بعضه ، فالأقرب أنه بحكم الحر في العدد .
وحكم العبد بحساب ما فيه من الجهتين ، ولا يباح له أكثر من حرتين أو أمتين أو حرة وأمتين .
السابع : لا تحرم الحامل من الزنا على الزاني ، ولا على غيره ، ولا يفتقر في إباحة العقد عليها إلى الوضع .
الثامن : من طلق الحرة ثلاث طلقات بينها رجعتان ، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، سواء كانت تحت حر أو عبد ، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها ، جاز للأول العقد عليها إن حصل شرائط المحلل الآتية فيما بعد ، وهكذا دائما في طلاق السنة تحرم بعد كل ثلاث وتحل مع المحلل ، أما طلاق العدة فقد بينا أنها تحرم في تسع .
أما الأمة فإذا طلقها زوجها الحر أو العبد طلقتين ، حرمت على الزوج حتى تنكح غيره ، فإذا نكحت غيره وفارقها ، جاز للأول العقد عليها ، وهكذا تحرم بعد كل طلقتين ، وتحل مع المحلل ، والإشكال في الفرق بين طلاق العدة والسنة في الأمة تقدم ، ومن انعتق بعضها ففي عدد طلاقها إشكال .
التاسع : من منع من نكاح الأمة مع وجود الطول وأمن العنت ، سوغ نكاحها مع وجود من يقرضه المهر ، ومع رضا الحرة بتأخير صداقها ، أو تفويض بعضها ، لأن لها أن تطالبه بعرض ( 1 ) صداقها ، فيجب في الذمة ، فيلحقه الضرر ، وكذا يجوز مع وجود واهب ، واقتصر في التسويغ على الواحدة ، فإن تزوج أمتين دفعة ، بطل العقد عنده ، وإن رتب ، ثبت عقد الأولى ، ولو عقد دفعة على أربع حرائر وأمة ، فسد عقد الأمة خاصة .
1.في ” أ ” : بفرض .