پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص454

ولو عقد على الحرة دائما ، وعنده أمة متمتع بها ، فالوجه ثبوت الخيار للحرة أيضا ، وكذا لو عقد على حرة دائما ، ثم على أمة متمتع بها ، فإن الحرة تتخير ( 1 ) وكذا لو جمعهما في عقد ، وكذا البحث لو كانت الحرة متمتعا بها ، والأمة دائما .

الثالث : شرط بعض علمائنا 2 في نكاح الأمة دائما أمرين : عدم الطول وهو العجز ( 2 ) عن المهر والنفقة ، وخوف العنت ، وهو المشقة من الترك ، فمن وجد الطول ، أو أمن من العنت ، لم يجز له نكاح الأمة ، ومن جمع الشرطين جاز له العقد على أمة واحدة لا غير ، والأقرب أنهما شرطان في الندبية لا الجواز ، فيكره لفاقدهما العقد على الأمة وإن كان سائغا .

الرابع : لا يجوز للحر أن يعقد على أكثر من أربع حرائر بالعقد الدائم ، فمن تزوج أربعا من الحرائر بالدوام ، حرم عليه ما زاد غبطة إلا أن يفارق إحدى الأربع بموت ، أو طلاق ، أو ما أشبهه من اللعان وشبهه ، فإن ماتت إحداهن أو طلقها بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال وإن طلقها رجعيا لم يجز له العقد حتى تخرج المطلقة عن عدتها .

ولو ادعى إقرارها بانقضاء العدة ، فأنكرت ، فالقول قولها ، وعليه النفقة ، وكان له أن يتزوج بالرابعة أو بالأخت .

ولو كان له ثلاث ، فتزوج اثنتين في عقد واحد ، قيل : يتخير أيتهما شاء ( 3 )


1.في ” أ ” : تتخير بها .

2.الشيخ في المبسوط : 4 / 214 .

2.كذا في ” ب ” ولكن في ” أ ” : عدم الطول وهو عدم الثروة والعجز .

3.اختاره الشيخ في النهاية : 454 ، وابن البراج في المهذب : 2 / 184 .