تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص453
الثاني : لا يجوز العقد على الأمة وعنده حرة إلا بإذن الحرة ، فإن عقد من غير استئذان ، قال الشيخ : تتخير الحرة في الفسخ والإمضاء والاعتزال ، ( 1 ) وقال ابن إدريس : يقع باطلا لا يؤثر الرضا في صحته بل يفتقر إلى تجديده ( 2 ) ولو قيل بوقوعه موقوفا كان حسنا ، أما القول بجواز فسخ عقد الحرة المقدم فضعيف .
ولو عقد عليهما في حالة واحدة كان العقد على الحرة ماضيا ، وعقد الأمة باطل عند الشيخ 5 وابن إدريس ( 3 ) ولو قيل بوقوعه موقوفا كان وجها .
ولو عقد على الحرة وعنده زوجة أمة ، كان العقد ماضيا ولا خيار للأمة هنا ، ولا فيما تقدم ، ثم إن كانت الحرة عالمة ، فلا خيار لها أيضا ، وإن لم تكن عالمة بأن له زوجة أمة ، كانت بالخيار في عقد نفسها بين الفسخ والإمضاء ، ولا خيار لها في عقد الأمة .
ومتى اختارت الحرة العقد على الأمة المتقدمة أو المتأخرة ، لم يكن لها بعد ذلك اختيار ، ولا خيار للحرة لو كانت له أمة ينكحها بالملك ، وحكم المتمتع بها حكم الدوام ، فلو تمتع بأمة على حرة ، كان للحرة فسخ عقدها ، أو يقع باطلا على الخلاف .
ولو جمعهما في عقد ، صح عقد الحرة ، وبطل عقد الأمة .
ولو عقد على الحرة ، وعنده أمة متمتع بها ، تخيرت الحرة في فسخ نكاحها .
1.النهاية : 459 ، ولاحظ التبيان : 3 / 169 – 170 ( ذيل الآية 25 من سورة النساء ) .
2.السرائر : 2 / 546 .
5.لاحظ النهاية : 459 .
3.لاحظ السرائر : 2 / 547 .