پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص453

الثاني : لا يجوز العقد على الأمة وعنده حرة إلا بإذن الحرة ، فإن عقد من غير استئذان ، قال الشيخ : تتخير الحرة في الفسخ والإمضاء والاعتزال ، ( 1 ) وقال ابن إدريس : يقع باطلا لا يؤثر الرضا في صحته بل يفتقر إلى تجديده ( 2 ) ولو قيل بوقوعه موقوفا كان حسنا ، أما القول بجواز فسخ عقد الحرة المقدم فضعيف .

ولو عقد عليهما في حالة واحدة كان العقد على الحرة ماضيا ، وعقد الأمة باطل عند الشيخ 5 وابن إدريس ( 3 ) ولو قيل بوقوعه موقوفا كان وجها .

ولو عقد على الحرة وعنده زوجة أمة ، كان العقد ماضيا ولا خيار للأمة هنا ، ولا فيما تقدم ، ثم إن كانت الحرة عالمة ، فلا خيار لها أيضا ، وإن لم تكن عالمة بأن له زوجة أمة ، كانت بالخيار في عقد نفسها بين الفسخ والإمضاء ، ولا خيار لها في عقد الأمة .

ومتى اختارت الحرة العقد على الأمة المتقدمة أو المتأخرة ، لم يكن لها بعد ذلك اختيار ، ولا خيار للحرة لو كانت له أمة ينكحها بالملك ، وحكم المتمتع بها حكم الدوام ، فلو تمتع بأمة على حرة ، كان للحرة فسخ عقدها ، أو يقع باطلا على الخلاف .

ولو جمعهما في عقد ، صح عقد الحرة ، وبطل عقد الأمة .

ولو عقد على الحرة ، وعنده أمة متمتع بها ، تخيرت الحرة في فسخ نكاحها .


1.النهاية : 459 ، ولاحظ التبيان : 3 / 169 – 170 ( ذيل الآية 25 من سورة النساء ) .

2.السرائر : 2 / 546 .

5.لاحظ النهاية : 459 .

3.لاحظ السرائر : 2 / 547 .