پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص452

الفصل الرابع : في باقي المحرمات بقول مطلق وفيه أربعة عشر بحثا : .

الأول : قد بينا أحكام المحرمات على التأبيد ، وبقي حكم المحرمات في حال دون أخرى ، وهذا الفصل مقصور على ذلك ، فمن عقد على امرأة حرم على غيره نكاحها ، سواء كان العقد دائما أو منقطعا ما دامت في حباله ، فإذا فارقها بموت أو طلاق جاز نكاحها ، وكذا لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين ، وقد تقدم ذلك ، فإن عقد على إحدى الأختين حرمت الأخرى حتى يطلق الأولى ، فإن طلقها بائنا جاز له العقد على أختها في الحال ، وكذا لو ماتت ، وإن طلقها رجعيا ، لم تحل له الثانية حتى تخرج الأولى من عدتها ، فإن عقد على الثانية ، والأولى في حبالته ، كان العقد باطلا ، فإن وطأ الثانية فرق بينهما ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : ولا يرجع إلى الأولى حتى تخرج التي وطأها من عدتها ، فإن جاءت بولد وكان جاهلا لحق به ( 1 ) والأقرب عندي جواز الرجوع إلى الأولى من غير انتظار العدة ، ولا فرق في ذلك كله بين الدائم والمنقطع ، وقد روي في المتمتعة إذا انقضى أجلها : أنه لا يجوز [ له ] العقد على أختها حتى تنقضي عدتها ، ( 2 ) والوجه عندي الاستحباب في ذلك وجواز العقد على الأخت بعد انقضاء الأجل في الحال .


1.النهاية : 454 .

2.لاحظ الوسائل : 14 / 369 ، الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وأفتى به الشيخ في النهاية : 455 .