پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص451

في الصحيح .

ولو زنا بها في إحرامه ، فالوجه أنها لا تحرم مؤبدا ، ولا فرق بين التزويج الدائم والمنقطع في ذلك .

والظاهر أن مراد علمائنا بالعقد في المحرم ، والعقد في ذات العدة ، إنما هو العقد الصحيح الذي لو لا المانع ترتب عليه أثره ، أما العقد الفاسد ، فإن كان العاقد يعلم فساده ، فلا اعتبار به ، وإن لم يعلم فساده ، كمن اعتقد تسويغ نكاح الشغار لشبهة ، ففي الاعتداد به إشكال ، أقربه أنه كالصحيح .

الخامس : من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا ، وكذا لو قذف زوجته الصماء والخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن صماء أو خرساء ، ولو قذفها بما لا يوجب اللعان لولا المانع لم تحرم عليه ، وكذا لو قذف غيرهما من النساء ، سواء كانت ذات عيب أو لا ، ولو كانت صماء بغير خرس ، فقذفها بما يوجب اللعان ، حرمت أبدا على إشكال .

السادس : من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ، ينكحها بينها رجلان ، حرمت على المطلق أبدا ، وظاهر هذه الفتوى يتناول الحرة ، لأن الأمة تفتقر إلى نكاح أربعة رجال ، فحينئذ يحتمل تحريمها في الست إذ الطلقتان للأمة بمنزلة الثلاث للحرة ، وفيه ضعف ، وتحريمها في التاسعة إذا نكحها بينها أربعة رجال لصدق التطليقات التسع ، ونكاح رجلين عليها ، وهو ضعيف أيضا ، وعدم التحريم في طرف الأمة مطلقا ، وهو أقواها ، وإن كان لا يخلو عن نظر .

ولا فرق في التحريم في طرف الحرة بين الزوج الحر وغيره ، ولو تخلل بين الطلقات التسع للحرة طلقات للسنة ( 1 ) ونكحها أكثر من رجلين ، فالوجه ثبوت التحريم المؤبد .


1.في ” أ ” : ” طلقات الستة ” والصحيح ما في المتن .