تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص450
رجعية ، أو لم يعلم ، ولو زنى بذات عدة بائن ، أو عدة وفاة ، فالوجه أنه لا تحرم عليه ، عملا بالأصل ، وليس لأصحابنا في ذلك نص وعلى ما قلناه من التنبيه يحتمل التحريم مع العلم ، لأنا قد بينا ثبوته مع العقد ، فمع التجرد عنه أولى ، وهو الأقرب .
ولو زنى بمتمتع بها في المدة ، حرمت أبدا ، ولو انقضت المدة قبل انقضاء العدة ، فالإشكال كما قلناه في عدة البائن ، والتحريم يحصل مع الزنا في القبل أو الدبر ، لصدق اسم الزنا عليهما .
ولو زنى بذات بعل لشبهة ، فالوجه التحريم ، أما الأمة الموطوءة ، فالوجه أنها لا تحرم ، ولو زنى بامرأة ليست ذات بعل ولا في عدة ، فإنها لا تحرم عليه وإن لم تتب ، وشرط الشيخ ( قدس سره ) في بعض أقواله التوبة ( 1 ) ، وكذا لو كانت مشهورة بالزنا ، ولو زنت امرأته فكذلك لا تحرم عليه وإن أصرت .
الرابع : المحرم إذا عقد على امرأة ، فإن كان عالما بالتحريم ، حرمت عليه أبدا ، سواء دخل بها أو لم يدخل ، وإن لم يكن عالما بالتحريم ، فسد عقده ، ولا تحرم مؤبدا ، بل يجوز له العقد عليها بعد الإحلال وإن كان عالما بالإحرام ، ولم يفرق علماؤنا بين الدخول وعدمه ، بل أطلقوا القول بجواز المراجعة مع الجهالة ، إلا ابن إدريس ، فإنه قال : إنها تحرم أبدا مع الدخول وإن كان جاهلا 2 ،ولا نعرف مستنده في ذلك .
ولا فرق بين أن يكون الإحرام للحج أو العمرة ، ولا بين الإحرام الواجب أو التطوع ، والوجه أن الإحرام في الحج الفاسد كذلك ، ( إذ ) ( 2 ) يحرم عليه ما يحرم
1.النهاية : 458 .
2.السرائر : 2 / 525 .
2.ما بين القوسين يوجد في ” أ ” .