تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص447
الغير بأمته ، الحكم في ذلك كله سواء ، وحكم الرضاع في جميع ما تقدم ، حكم النسب .
التاسع : أقسام الوطء ثلاثة : مباح طلق ، فيتعلق به تحريم المصاهرة ، سواء كان بعقد أو ملك يمين ، أو إباحة ، فتحرم به أم الموطوءة وإن علت على الواطئ وبناتها وإن نزلن ، وتحرم الموطوءة خاصة على أب الواطئ وإن علا ، وعلى ابنه وإن نزل تحريما مؤبدا ، وتصير به هؤلاء المحرمات محرما ، فيجوز له النظر إلى أم الموطوءة وابنتها .
وحرام محض ، كالزنا ، فإنه لا يتعلق به تحريم المصاهرة على الأقوى ، ولا يقتضي حرمة المحرم إجماعا .
ووطء شبهة ، ففي اقتضائه تحريم المصاهرة خلاف ، تقدم ، ولا يقتضي حرمة المحرم إجماعا ، ولو أكره امرأة على الزنا ، لم يثبت تحريم المصاهرة على الأقوى ، لأن هذا الوطء زنا في حقه .
الفصل الثالث : في باقي الأسباب الموجبة للتحريم المؤبد وفيه ستة مباحث : .
الأول : لا يجوز للرجل أن يدخل بزوجته إذا لم يبلغ سنها تسع سنين ، فإن دخل ، فعل حراما ، ثم إن أفضاها فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، وعليه ديتها