تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص446
كان اللواط بإيقاب الحشفة بكمالها أو بجزئها بعد أن يتحقق الإيقاب ، وسواء كانا صغيرين ، أو كبيرين ، أو بالتفريق ، ولا تحرم على المفعول به أقارب الفاعل ، ولا تحريم مع عدم الإيقاب من الطرفين ، وتحرم مع الإيقاب جدة المفعول وإن علت وبناته وإن نزلن .
ولو كانت له أم أو أخت أو بنت من الرضاع ، فالأقرب تحريمهن أيضا ، ولا تحرم بنت أخيه ولا أخت أبيه .
ولو لاط المجنون ، فالأقرب ، التحريم عليه بعد زوال عذره ، ولو لاطمكرها على إشكال أو تشبه عليه بامرأته فكذلك .
أما الزنا السابق بغير ذلك ففيه روايتان : إحداهما أنه ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح ( 1 ) والأخرى لا ينشر ( 2 ) واختلف علماؤنا باعتبار الروايتين على قولين ، فعند الشيخ تحرم أم المزني بها وابنتها ، ويحرم على الأب من زنى بها الإبن وبالعكس ( 3 ) وخالف المفيد 5 والسيد المرتضى ( 4 ) .
الثامن : وطء الشبهة وعقدها ، هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا ؟ قال الشيخ : نعم 6 ، وفيه إشكال أقربه أنه لا ينشر ، وإن سقط الحد معه ، ولحق به الولد ، ولا فرق بين شبهة العقد ، كمن تزوج فاسدا مثل نكاح الشغار مع عدم علمه بالتحريم ، وبين شبهة الوطأ ، كمن وطء امرأة اشتبهت عليه بزوجته ، وبين شبهة الملك ، كمن اشترى جارية شراء فاسدا ، أو تشبهت عليه أمة
1.لاحظ التهذيب : 7 / 329 برقم 1352 .
2.لاحظ التهذيب : 7 / 329 برقم 1353 و 1354 .
3.المبسوط : 4 / 202 .
4.المقنعة : 504 .
4.الناصريات : 318 ، المسألة 149 .
6.المبسوط : 4 / 203 .