تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص445
ابنه بأم امرأته أو ابنتها ، وروي كراهية أن يتزوج الرجل بضرة أمه مع غير أبيه ( 1 ) .
السادس : من قبل جاريته بشهوة أو لمسها كذلك ، لم يتعلق به تحريم أختها ، وكذا لو نظر إلى فرجها ، ولا تحريم أمها ولا بنتها ، وقال الشيخ : تحرم ( 2 ) وهو ممنوع ، وهل تحرم على أبيه وابنه بمجرد النظر أو التقبيل أو اللمس من غير وطء ؟ قال الشيخ : نعم ( 3 ) ونحن نمنع ذلك ، ونحمل النهي 4 على الكراهية عملا بالأصل ، ولو نظر إلى ما يسوغ لغير مالكها النظر إليه ، أو قبل أو لمس بغير شهوة لم ينشر الحرمة إجماعا .
السابع : الزنا الطارئ لا ينشر الحرمة ، فلو زنا بأم امرأته بعد العقد أو بابنتها ، أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها ، لم تحرم امرأته عليه ، وكذا لو زنى الأب بجارية الإبن وبالعكس لم تحرم على مالكها ، وقال الشيخ : تحرم سواء زنى بها قبل الوطء أو بعده ( 4 ) وقال الشيخ إذا زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها الأب حرم على الأب المالك وطؤها ، وإن كان قد وطئها بعد وطء الأب لم تحرم 6 وليس بمعتمد .
أما الزنا السابق على العقد ، فالمشهور أن من زنى بعمته أو خالته حرمت هلى ابنتاهما أبدا ، ويلوح من كلام ابن إدريس المنع ( 5 ) وكذا لو لاط بغلام أو رجل فأوقب ، فإنه تحرم على اللائط أم المفعول به وأخته وبنته تحريما مؤبدا ، سواء
1.لاحظ الوسائل : 14 / 389 ، الباب 42 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 .
2.الخلاف : 4 / 308 – 309 ، المسألة 81 و 82 من كتاب النكاح .
3.النهاية : 451 و 496 .
4.لاحظ التهذيب : 7 / 281 – 282 برقم 1192 .
4.المبسوط : 4 / 198 .
6 . النهاية : 452 .
5.السرائر : 2 / 529 – 530 .