پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص444

والأقرب عندي أن الثانية محرمة دون الأولى ، لكن يستحب له التربص حتى يستبرئ الثانية ، ولو أخرج الأولى من ملكه ، حلت الثانية ، ولا حد عليه على التقادير ، ولو كان له أمتان أختان فوطأ إحداهما ، حرمت الأخرى ، وإن كاتب الموطوءة ، حلت له الأخرى ، فإن فسخ الكتابة للعجز قبل وطء الأخرى ، كان مخيرا بين الأمتين .

الخامس : إذا تزوج امرأة جاز له شراء أختها لا وطئها بملك اليمين ،سواء كان شراؤها متقدما على النكاح ، أو متأخرا ، ولو كانت له أمة يطؤها بملك اليمين ، جاز له أن يتزوج بأختها ، فتحرم عليه الأمة ما دامت الثانية في حبالته ، وتحل له المنكوحة وإن لم يحرم التي وطئها ببيع أو شبهة ( 1 ) .

ويجوز أن يتزوج بأخت أخيه إذا لم تكن أختا له ( 2 ) وروي أن تركه أفضل ( 3 ) وكذا يجوز للسيد أن يتزوج بأختي عبده إذا كانت إحداهما أخته من أبيه والأخرى من أمه .

ويجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها ، ( 4 ) أو وليدته إذا لم تكن أمها ، وبين امرأة الرجل وبنت امرأته إذا كانت من غيره ، ويحل أن يزوج الرجل


1.في ” ب ” : وشبهه .

2.قال الشيخ في المبسوط : 4 / 207 ، ما هذا نصه : يجوز للرجل أن يتزوج بأخت أخيه ، بيانه : رجل له ابن تزوج بامرأة لها بنت ، فولد له منها ابن ، فهذا الإبن هو أخو الإبن الكبير لأبيه وهو أخو البنت لأمها ، فيجوز للكبير أن يتزوج بتلك الصبية وهي أخت أخيه .

3.انظر النهاية للشيخ الطوسي ( قدس سره ) : 460 ، ولاحظ الوسائل : 14 / 279 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب .

4.في ” ب ” : ابنها .