تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص442
وله أن يدخل العمة والخالة على بنت الأخ أو بنت الأخت ، ولا يعتبر رضا المدخول عليها .
الثاني : تحرم حليلة الإبن ، وهي منكوحته بالعقد ، أو الملك ، أوالإباحة ، تحريما مؤبدا ، ولو عقد الإبن ولم يدخل حرمت أيضا مؤبدا على الأب ، وكذا تحرم منكوحة الأب على الولد ، سواء كانت منكوحة بالعقد ، أو الملك ، أو الإباحة ، تحريما مؤبدا ، وسواء كانت المعقود عليها مدخولا بها أو لا .
ولا فرق بين الأب الحقيقي والمجازي ، وكذا في طرف الولد ، فتحرم على الولد منكوحة الجد لأبيه أو لأمه وإن علا ، وعلى الأب منكوحة ابن ابنه أو ابن بنته وإن نزل ، وسواء كان أب النسب أو الرضاع ، وكذا الولد ولا تحرم أم منكوحة أحدهما على الآخر ، وإن علت ، ولا بناتها وإن نزلن .
نعم يكره للرجل أن يتزوج ابنه بنت امرأته المدخول بها إذا كان قد رزقت بعد مفارقتها له ، ولو كانت ولادتها متقدمة على نكاح الأم لم يكن مكروها .
الثالث : لا تحرم مملوكة الأب على الإبن مؤبدا بمجرد الملك ، ولا مملوكة الإبن على الأب بذلك ، ولو وطأ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر تحريما مؤبدا ، ولا يجوز للولد أن ينكح مملوكة أبيه إلا بالاذن أو الملك ، فإن فعل من غير شبهة كان زانيا ، وعليه الحد والمهر مع الإكراه ، وفي المطاوعة إشكال ، وقوى الشيخ ( رحمه الله ) سقوطه ، لعموم النهي عن مهر البغي ( 1 ) ولو حملت فالولد مملوك للمولى لا ينعتق عليه ، ولو كان بشبهة 2 سقط الحد ، فإن حملت من الشبهة عتق على الأب ، ولا قيمة على الإبن ، وأما المهر فكما تقدم ، ولا تصير
1.المبسوط : 4 / 201 .
2.في ” أ ” : لشبهة .