پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص441

فإن طلق الزوجة طلاقا بائنا ، جاز له العقد على أختها في الحال ، وإن كان رجعيا ، لم يجز حتى تخرج من العدة ، فإن عقد على الأختين دفعة واحدة ، كان عقدهما باطلا على ما اختاره في المبسوط ( 1 ) وهو مذهب ابن إدريس 2 وفي النهاية يختار أيهما شاء ( 2 ) وبه رواية صحيحة ( 3 ) وإن عقد مرتبا كان عقد الثانية باطلا دون الأولى ، ويحرم أيضا على الجمع بين بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا العمة والخالة ، فلا يجوز له الجمع بين العمة وبنت الأخ ولا بين الخالة وبنت الأخت إلا برضا العمة والخالة ، سواء تقدم عقدهما أو تأخر ، وسواء كانت العمة والخالة حقيقية كالعمة الدنيا والخالة الدنيا أو مجازا كالعمة العليا والخالة العليا ، فإن عقد على بنت الأخ أو بنت الأخت ومعه العمة أو الخالة كان العقد موقوفا ، إن أجازتاه صح ولم يكن لهما بعد ذلك اختيار ، وإن فسختاه بطل .

وقال ابن إدريس : يكون العقد باطلا ولا بد من تجديده مع الرضا ( 4 ) وهل للعمة والخالة فسخ نكاحهما واعتزال الزوج ؟ قال الشيخ : نعم ، 6 واختاره ابن إدريس وجعل ذلك فسخا لا طلاقا ، ولا نفقة لها فيه ، وله أن يتزوج بأختها في الحال .

( 5 ) وعندي فيه نظر ، فإن طلق واحدة منهما بائنا ، جاز له العقد على بنت الأخ أو بنت الأخت في الحال ، وإن كان رجعيا لم يجز إلا برضاهما أو بعد العدة ، وهكذا حكم الرضاع في جميع ما تقدم .


1.المبسوط : 4 / 206 .

2.السرائر : 2 / 522 و 536 .

2.النهاية : 454 .

3.لاحظ التهذيب : 7 / 285 برقم 1203 ، والوسائل : 14 / 367 – 368 ، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 و 2 .

4.السرائر : 2 / 545 .

6.النهاية : 459 .

5.السرائر : 2 / 545 .