پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص440

للفحل نكاح أخت المرتضع بلبنه ، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها ، لأن أخواته وإخوته صاروا بمنزلة أولاده ( 1 ) وليس بمعتمد ، والوجه جواز النكاح بين أخت المرتضع وأولاد صاحب اللبن ، وقد تقدم .

السابع : روي أنه إذا ربت المرأة جديا بلبنها ، فإنه يكره لحمه ولحم ما كان من نسله عليها ، وليس ذلك بمحظور ( 2 ) .

الفصل الثاني : في المصاهرة وفيه تسعة مباحث : .

الأول : من وطأ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك أو الإباحة ، حرم عليه أمها وإن علت ، وبناتها وإن نزلن ، سواء كن بنات بنت أو بنات ابن ، وسواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت ، وسواء كن ربائب في حجره أو لم تكن ، تحريما مؤبدا بالعقد الدائم والمنقطع وملك اليمين ، ولو عقد ولم يدخل حرمت أم الزوجة وإن علت ، تحريما مؤبدا على أشهر الروايتين ، وحرمت بناتها وإن نزلن تحريم جمع ، بمعنى أنه لو طلق الأم قبل الدخول ، جاز له العقد على البنات ، لكن يكره له ذلك إذا نظر من الأم إلى ما يحرم على غيره النظر إليها .

وكذا تحرم على الجمع أخت الزوجة ، سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل ،


1.الخلاف : 5 / 93 ، المسألة 1 من كتاب الرضاع .

2.لاحظ الوسائل : 14 / 308 ، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 – 2 .