پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص438

الزوج به على الكبيرة ، إن انفردت بإرضاعها ، وللكبيرة المهر إن كان دخل بها ، وإلا فالنصف إن لم يكن سببا في الفسخ وإلا فلا .

في لواحق الرضاع المطلب الرابع : في لواحقه وفيه سبعة مباحث : .

الأول : لا يثبت الرضاع إلا بشاهدين عدلين ، وقال بعض علمائنا : يثبت بشهادة رجل وامرأتين وأربع نساء أيضا .

( 1 ) وهو متروك ، ولو أقر الرجل قبل العقد أو المرأة ، ثبت حكم التحريم ، ولو أقر أحدهما بعد العقد ، لم يلتفت إليه إلا بالبينة أو تصديق الآخر له ، لكن إن كان المقر الزوج قبل الدخول ، انفسخ النكاح ، وكان لها نصف المهر ، ولو كان معه بينة أو صدقته فلا شئ عليه ، وله إحلافها مع ادعاء العلم ، وإن كان بعد الدخول ، ثبت لها المهر المسمى كملا ، سواء أقام بينة أو لا ، صدقته أو لا ، وإن كان المرأة ( 2 ) لم يقبل قولها .

ويستحب له أن يطلقها لتحل لغيره ، ولا يندفع النكاح لو لم يطلقها ، لكنها لا تقدر على طلب المهر ، ولو كان مقبوضا لم يقدر الزوج على استرداده مع الإنكار ، فإن ادعت علمه بذلك ، أحلف على نفي العلم ، فإن حلف فهي على النكاح ، وإلا حلفت على القطع وفرق بينهما .

الثاني : لو أقر بالرضاع مع عدم الاحتمال ، لم يؤثر تحريما ، كمن أقر لأصغر سنا منه أنها أمه من الرضاع ، فإنها لا تحرم عليه ، وكذا لو أقر لعبده وهو أكبر سنا منه ، أنه ابنه ، لم يعتق عليه .


1.ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة : 222 ، وسلار في المراسم : 233 .

2.عطف على قوله : ” إن كان المقر الزوج ” .