پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص433

الخامس : لو أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى ، فإن كان بلبه حرمتا مؤبدا ، وإن كان من غيره ، فالأم كذلك والبنت أيضا إن كان دخل بالأم ، وإلا حرمت جمعا ، وللصغيرة نصف المسمى ، ويرجع به الزوج على الكبيرة ، وللكبيرة مهرها إن كان دخل بها ، وإلا فلا شئ لها ، لأن الفرقة جاءت منها قبل الدخول .

ولو أرضعت الكبيرة زوجتيه ، حرمن إن كان دخل بالكبيرة ، وإلا فالكبيرة مؤبدا والصغيرتان جمعا .

ولو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين ثم الأخرى ، حرمن كلهن وقيل : تحرم المرتضعة وأولى المرضعتين وقواه الشيخ ( 1 ) وهو ضعيف ، ولو أرضعت بعد طلاقه زوجته الأخرى حرمتا أيضا .

السادس : لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا معا ، وعليه نصف مهر الصغيرة ، ولا يرجع به على الأمة ، ولا يزول ملكه عنها ، ولو كانت أمته غير موطئة لم تحرم الزوجة ، ولم ينفسخ نكاحها ، ولو كانت مكاتبته رجع عليها ، لأنالسيد يثبت له حق على مكاتبته ، ولو كانت موطوءة بالعقد رجع به عليها بعد العتق .

السابع : لو تزوج كل من الرجلين بامرأة الآخر بعد الطلاق ، ثم أرضعت إحداهما الأخرى ، حرمت المرضعة عليهما معا ، والمرتضعة على من دخل بالمرضعة .


1.لاحظ في المبسوط : 5 / 300 – 301 ، والنهاية : 456 .