پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص428

الثاني : لا يشترط دوام النكاح وقت الرضاع ، فلو طلق الحامل أو المرضع فأرضعت بعد مفارقته بلبنه نشر الحرمة ، سواء أرضعته قبل انقضاء العدة أو بعدها ، انقطع لبنها ثم عاد ، أو ثبت ولم ينقطع ، وسواء زاد أو نقص ، وكذا لو تزوجت بآخر ودخل بها وحملت ، ولو انقطع اللبن ثم عاد في وقت إمكانه للثاني ، كان له دون الأول ، ولو اتصل حتى وضعت من الثاني ، كان ما قبل الوضع للأول وما بعده للثاني .

الثالث : يشترط في اللبن وصول عينه صرفا إلى المحل بامتصاص الطفل من الثدي ، فلو حصل منه جبن أو أقط ( 1 ) أو مزج بغيره من مائع أو غيره مؤثر في التغذية أو لا ، لم ينشر الحرمة ، وكذا لا اعتداد به لو وجر في حلقه ، أو سعط به ، أو حقن ، أو قطر في إحليله أو جراحة بحيث يصل إلى المعدة ، وإنما الاعتبار بما يرتضعه من الثدي .

ولو جعل في فم الصبي مائع ورضع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا ، لم ينشر .

في شروط الرضاع .

الرابع : المحل هو معدة الصبي الحي ، فلا اعتبار بإيصال اللبن إلى جوف من تجاوز الحولين ، ولو رضع العدد إلا رضعة ، فتم الحولان ثم أكمله بعدهما ، أو أكمل الحولان ولم يرو من الأخيرة ، لم ينشر ، بخلاف ما لو تمت الرضعة مع كمالهما ، ولا اعتبار بإيصال اللبن إلى معدة الميت .


1.قال الطريحي في مجمع البحرين : الأقط – بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تكن للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها – : لبن يابس مستحجر يتخذ من مخيض الغنم .