پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص427

الفصل الثاني : في الرضاع ومطالبه أربعة [ المطلب ] الأول : في أركانه وهي ثلاثة : المرضعة واللبن والمحل فهاهنا أربعة مباحث : .

الأول : المرضعة كل امرأة والدة بالنكاح الصحيح ، دائما كان أو متعة أو ملك يمين وشبهه كنكاح الشبهة ، وسواء كانت الولادة عن تمام أو سقط ، فلا اعتبار بلبن البهيمة ، ولا لبن الرجل ، ولا الميتة ، ولا من در لبنها من غير ولادة ، ولا من لبنها من زنا ، ويعتد بلبن المنكوحة بالشبهة على الأقوى .

ويستحب أن تكون عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة ، ( 1 ) ويكره استرضاع الكافرة فإن اضطر استرضع الذمية ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وكره له تسليم الولد لتحمل إلى منزلها ، ويتأكد الكراهية في استرضاع المجوسية ويكره أيضا استرضاع من ولدت أو ولدت من زنا وذات البدعة في دينها والسوء في خلقها ( 2 ) والحمق .


1.قال الطريحي في مجمع البحرين : امرأة وضيئة : أي حسنة جميلة .

2.في ” أ ” : والتشويه في خلقها .