تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص423
الثامن والعشرون : العبد المأذون له في التجارة إذا كانت له أمة فهي لسيده ، له أن ينكحها من شاء ، سواء كان على العبد دين مستغرق لقيمتها أو لا ، وله أن يطأها ، ولا يعتبر في ذلك كله رضا العبد ، ولا ظهور الحجر على العبد ، وليس للعبد ولاية النكاح على ابنته ، بل أمرها إلى مالكها ، إن كانت مملوكة ، ولو وكل حر عبدا في عقد النكاح ، جاز ، سواء كان إيجابا أو قبولا .
التاسع والعشرون : يقول الولي للوكيل في القبول : زوجت فلانة منفلان ، ولا يقول : منك ، ويقول الوكيل : قبلت لفلان ، ولو قال : قبلت ، وسكت ، فالأقرب ، الانعقاد ، ولو قبل الوكيل نكاحا ونواه لموكله ، لم يقع له بخلاف البيع .
الثلاثون : للأب أن يزوج ابنه الكبير المجنون ، ولا يزيد على واحدة ، وإن جاز أن يزوج من الصغير أربعا ، وكذا الجد ، وهل يزوج الصغير المجنون ؟ فيه نظر ، أما المجنونة فيزوجها مع المصلحة وإن كانت صغيرة ، ولو بلغت عاقلة ، ثم جنت ، عادت ولاية الأب ، وهل للمعتقة في المرض ( 1 ) تزويج نفسها ؟ فيه تردد ، ينشأ من إمكان عودها إلى الرق ، ومن حصول الحرية حالة العقد .
1.في ” ب ” : وهل للمعتقة في الزمن .