پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص422

السابع والعشرون : إذا أذنت الجماعة في التزويج ، فزوجها كل واحد منهم برجل ، كان العقد للسابق ، وإن دخل بها الثاني وترد إلى الأول بعد العدة ، ولها مهر المثل ، ولو لم يدخل ، فلا مهر ولا عدة ، ولو اقترنا ، أو لم يعلم السبق وعدمه ، أو لم يعلم عين السابق ، بطل الجميع ، ولو علم سبق أحدهما ، ثم أشكل ، توقف أبدا حتى يتبين ، ولو ادعى كل منهما علمها بالسبق ، فحلفت ، أو نكلت ، فحلفا أو نكلا ، بطل النكاحان ولو اعترفت لهما قال الشيخ : فهو كالاعتراف ، ويبطل العقدان ( 1 ) ولو قيل : ببقاء الدعوى كان وجها ، ولو نكلت فحلف أحدهما ونكل الآخر ، صح نكاح الحالف ، ولو اعترفت لأحدهما ، ثبت نكاحه ، وقوى الشيخ ( رحمه الله ) إحلافها على عدم العلم للثاني ، لأنها لو اعترفت لزمها مهر المثل ، فإذا حلفت بقي التداعي بينهما 2 وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان ، فاعترفت لأحدهما ، فإن اعترفت للثاني ففي إلزامها بمهر المثل وجهان ، وإن نكلت أحلف الثاني ، ولا يحكم بها له ، وقوى الشيخ عدم لزوم مهر المثل 3 فلا فائدة حينئذ في إحلافه ، والأقرب عدم سماع الدعوى على الولي ( 2 ) .

ولو ادعى وارث الزوج أن أخاها زوجها بغير إذنها ، فالقول قولها ، ولو سمع من الرجل ادعاء زوجية المرأة ، وكذا المرأة ، حكم بالتوارث بينهما ، ولو سمع من أحدهما دون الآخر ، ورث الساكت المقر ، دون العكس ، ولو تزوج امرأة في عقد وامرأتين في آخر ، وثلاثا 5 في آخر ، وأشكل ، صح عقد الواحدة خاصة ، إن قلنا ببطلان العقد فيما إذا تزوج رابعة وخامسة في عقد ، وإلا فلا .


1 و 2 . المبسوط : 4 / 182 .

3.المبسوط : 4 / 183 .

2.في ” أ ” : ” على الثاني ” .

5 . في ” ب ” : وثلاثة .