تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص420
تزوج أمة بإذن مولاه ، ثم أمره بشرائها لم ينفسخ النكاح مطلقا إن قلنا : إن العبد لا يملك ، وإلا كان فيه تفصيل .
ولو تزوج من انعتق بعضه بأمة مع الإذن ، صح ، فلو اشتراها بما ملكه ( 1 ) بانفراده من نصيب الحرية ، بطل النكاح ، وكذا لو اشتراها بكسب جميعه .
الثاني والعشرون : للمولى إجبار الأمة على النكاح والمدبرة وأم الولد ، دون المكاتبة ومن انعتق بعضها ، ولو طلبت إحداهما التزويج ، فالأقرب أن لمولاهما منعهما عنه .
الثالث والعشرون : لو تزوج عبده فالمهر في ذمة مولاه ، وقيل في كسبه ، فلو ضمنه السيد صح ، ولها مطالبة السيد خاصة ، فإن طلقها قبل الدخول سقط عن السيد نصفه إن كان قد ضمن ، وإن لم يكن قد ضمن ، عاد النصف من الكسب إلى السيد ، ولو طلقها بعد العتق عاد النصف من الكسب إليه .
ولو باعه السيد عليها ، بطل النكاح ، فإن كان بعد الدخول تقاصا بالمهر والثمن ، وإن كان قبله ، احتمل سقوط جميع المهر ، وقواه الشيخ 2 واحتمل سقوط نصفه ولو كان البيع بعين المهر ، فإن كان قبل الدخول بطل البيع وإلا جاء الدور ، وإن كان بعده ، صح وانفسخ النكاح .
الرابع والعشرون : إذا زوجه تعلق المهر والنفقة بالسيد على ما قلناه ، وعلى قول الشيخ بكسبه ، فإذا ضمنه كان له أن يسافر به ويمنعه من الكسب ، وإلا فلا ، ولو زوج أمته وجب أن يرسلها ليلا للاستمتاع ، وله إمساكها
1.في ” أ ” : بما يملكه .
2.المبسوط : 4 / 172 .