پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص414

فسخ النكاح بعد زوال عذره ، في الذكر والأنثى إلا الأمة إذا زوجها مولاها ثم أعتقت ، فإن لها خيار الفسخ .

الرابع : اشترط الشيخ ( رحمه الله ) في ولاية الجد في النكاح خاصة بقاء الأب ، فلو كان ميتا سقطت ولايته في النكاح ( 1 ) والأقرب عندي عدم الاشتراط .

الخامس : للمولى أن يزوج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة ، بكرا أو ثيبا ، عاقلة أو مجنونة ، وكذا العبد ، وليس لأحدهما أن يزوج نفسه من دون إذن المولى ، وله إجبارهما على النكاح لمن به عيب يوجب الفسخ وبغيره ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المولى ذكرا أو أنثى .

السادس : الأقوى أن الوصي لا ولاية له على الإنكاح ، وإن كان الأب أو الجد قد أسند إليه ذلك ، سواء كان الموصى عليه ذكرا أو أنثى ، وسواء كانت البنت صغيرة أو كبيرة ، وسواء عين الأب زوج الصغيرة أو لا ، نعم له أن يزوج منبلغ فاسد العقل مع الحاجة إلى النكاح .

السابع : المحجور عليه للسفه ، ليس له أن يتزوج مع انتفاء الضرورة ، ولو فعل حينئذ ، كان العقد باطلا ، ولو دخل فالأقرب ثبوت مهر المثل ، أما مع الحاجة فإنه يجوز له أن يتزوج بمهر المثل ، وإن لم يأذن له الحاكم ، وإن زاد عليه بطل الزائد ، ويجوز للحاكم أن يأذن له في النكاح بمهر المثل مع تعيين المرأة وإطلاقها .

الثامن : ليس للأب وللجد إجبار الثيب الكبيرة على النكاح إجماعا ،


1.النهاية : 465 – 466 .