تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص413
الفصل الثاني : في أولياء العقد وفيه ثلاثون بحثا : .
الأول : المرأة إن كانت صغيرة أو مجنونة ، كانت الولاية في نكاحها لكل واحد من الأب والجد للأب ، وإن علا ، سواء كانت بكرا ، أو ذهبت بكارتها بوط ء أو غيره ، فإن فقدا معا ، كانت ولاية المجنونة إلى الحاكم ، يزوجها مع اعتبار المصلحة .
قال الشيخ : المراد بالحاكم هنا الإمام أو من يأمره الإمام خاصة ، ( 1 ) ولا ولاية له على الصغيرة ، ولو فقد الحاكم انتفت الولاية عنها أيضا .
وإن كانت بالغة رشيدة ، فإن كانت ثيبا كانت الولاية لها خاصة ، تولي أمرها من شاءت ، ولو عقدت بنفسها صح ، وإن كانت بكرا فكذلك على أقوى القولين ، ولا خلاف في أن لها أن تزوج 2 نفسها مع عضل وليها .
الثاني : يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تتولى عقد نفسها وغيرها ، ولا فرق في جواز عقدها لنفسها بين أن تكون رفيعة أو وضيعة ، بل يجوز للوضيعة ذلك ، كما يجوز للرفيعة ، ولا يشترط إذن الولي في ذلك كله .
الثالث : إذا زوج من له الولاية ، كالأب والجد ، لم يكن للمولى عليه
1.المبسوط : 4 / 164 .
2.في ” أ ” : أن تتزوج .