پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص408

عجز أحدهما كفت الصيغة بغيرها ، ولو عقد بالفارسية مع القدرة على العربية لم يصح ، ولو كان أحدهما يحسن بالعربية والآخر بغيرها أتى كل بما يحسنه بشرط فهم أن الولي أوجب .

ولا ينعقد النكاح بالكنايات ، ولا بالكتابة مجردة عن الإشارة الدالة على الرضا ولا معها مع القدرة على النطق .

الرابع : لا بد في الصيغة من الإتيان بها على صيغة الماضي ، فلو قصد الإنشاء بلفظ الأمر كقوله زوجنيها ، فقال : زوجتك ، قال الشيخ : صح وإن لم يأت بلفظ القبول ثانيا ( 1 ) ولو أتى بلفظ الاستفهام كقولك : أتزوجني بنتك ؟ فقال زوجتكها ، لم ينعقد حتى يقبل ، وكذا لو قال : زوجني 2 بنتك ، أو جئتك خاطبا راغبا في بنتك ، فقال : زوجتكها .

ولو قال : أتزوجك ، بلفظ المستقبل فيقول : زوجتك قيل : يصح من غير قبول ثان ، ولو قيل له : زوجت بنتك من فلان ؟ فقال : نعم ، فقال الزوج : قبلت قال الشيخ : يقوى في نفسي الصحة .

( 2 ) وعندي فيه نظر .

الخامس : لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول ، فلو قدم القبول على الإيجاب انعقد ، قال الشيخ : وكذا في البيع ينعقد لو تقدم القبول .

4.السادس : لو كان الزوج غائبا فقالت المرأة : زوجت نفسي من


1.المبسوط : 4 / 193 .

2.في ” أ ” : إن زوجتني .

2.المبسوط : 4 / 193 .

4.المبسوط : 4 / 194 .