پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص407

في عقد النكاح المقصد الأول : في العقد وأوليائه وفيه فصلان : [ الفصل ] الأول : في العقد وفيه تسعة عشر بحثا : .

الأول : النكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول ، هما العقد ، ولا بد فيهما من الصيغة الدالة عليهما مع القدرة ، ولو عجزا أو أحدهما عن النطق كفت الإشارة الدالة على الرضا في حق العاجز .

الثاني : للإيجاب صيغتان : زوجتك وأنكحتك ، وفي متعتك إشكال ، ولا ينعقد بلفظ الهبة ، ولا الصدقة ، ولا البيع ، ولا الإجارة ، سواء ذكر المهر في ذلك كله أولا ، والقبول أن يقول : قبلت النكاح أو التزويج ، ولو اختلفا في الصيغة بأن يوجب بلفظ التزويج فيقبل بلفظ النكاح جاز ، ولو اقتصر على ذكر قبلت من غير ذكر أحدهما جاز .

الثالث : يشترط النطق بالصيغة إيجابا وقبولا بالعربية ، فلو عجزا أو