پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص406

في العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ، فقيل : هو محرم ، ويجب معه عشرة دنانير دية ضياع النطفة ، وقيل : مكروه وإن وجبت الدية .

( 1 ) .

العاشر : لا يجوز للرجل أن يترك وطئ امرأته أكثر من أربعة أشهر إلا لضرورة .


1.لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 7 / 112 .