تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص406
في العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ، فقيل : هو محرم ، ويجب معه عشرة دنانير دية ضياع النطفة ، وقيل : مكروه وإن وجبت الدية .
( 1 ) .
العاشر : لا يجوز للرجل أن يترك وطئ امرأته أكثر من أربعة أشهر إلا لضرورة .
1.لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 7 / 112 .