پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص405

الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء ، والزلزلة .

قال الباقر ( عليه السلام ) : ” وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا ويرى ما يحب ” ( 1 ) .

وقال الصادق ( عليه السلام ) : ” تكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء ” 2 .

وكذا يكره وقت الزوال وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل ليأمن الجنون على الولد .

ولا بأس أن يجامع مرة عقيب أخرى من غير اغتسال .

ويكره الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ” .

وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ” من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه ” ( 2 ) .

ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة ، والكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالى ، وأن يطرق أهله ليلا .

التاسع : الوطئ في الدبر شديد الكراهية وليس بمحرم ، واختلف


1.الفقيه : 3 / 255 برقم 1207 .

2.الفقيه : 3 / 255 برقم 1209 .

2.الفقيه : 3 / 256 برقم 1213 .