تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص404
ولا بأس بأكل ما نثر في الأعراس ، ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال .
وهل يملك بالأخذ ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) والنثر عنده ليس بمكروه .
لكن يكره أخذه انتهابا إلا أن يعلم كراهية المالك فيحرم 2 .
السادس : يستحب له عند الزفاف أن يأمر المرأة بأن تصلي ركعتين وتكون على طهارة إذا دخلت عليه .
ويصلي أيضا مثل ذلك .
ويكون متطهرا ، ويدعو الله تعالى عقيب الركعتين ، ويسأله أن يرزقه إلفها وودها ورضاها ، ويضع يده على ناصيتها ، ويقول : اللهم على كتابك تزوجتها ، وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت في رحمها نسبا ، فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان ( 2 ) .
السابع : تستحب التسمية عند الجماع .
فقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) : ” إن من تركها فجاءه ولد كان شرك شيطان ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا ” 4 .
الثامن : يكره الجماع في المحاق خوفا من إسقاط الولد ، وكذا في أول الشهر ووسطه وآخره ، قال الصادق ( عليه السلام ) : ” من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا ” .
( 3 ) واستثني عن ذلك أول شهر رمضان ، ويكره أيضا في ليلة خسوف القمر ، ويوم الكسوف ، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، ومن طلوع
1.المبسوط : 4 / 323 .
2 . لاحظ المبسوط : 4 / 323 .
2.الفقيه : 3 / 254 برقم 1205 .
4.الفقيه : 3 / 256 برقم 1214 .
3.الفقيه : 3 / 255 برقم 1208 .