پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص403

أن يخير له فيما قد عزم عليه ، ويصنع ما رواه أبو بصير عن الصادق ( عليه السلام ) .

قال : ” يصلي ركعتين ويحمد الله عز وجل ، ويقول : اللهم إني أريد التزويج اللهم فقدر لي من النساء أعفهن فرجا ، وأحفظهن لي في نفسها ومالي ، وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ، وقيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي ” ( 1 ) .

الثالث : روى حمران عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ” من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ” ( 2 ) .

قال ابن بابويه : وروي أنه يكره التزويج في محاق الشهر ( 3 ) .

الرابع : يستحب الإعلان في نكاح الدوام ، والإشهاد ، وليس شرطا وإن تآمرا الكتمان ، ( 4 ) والخطبة أمام العقد ، وليست واجبة ، وإيقاعه ليلا ، وكذا الزفاف ، أما الوليمة فبالنهار .

الخامس : يستحب عند الزفاف الوليمة يوما أو يومين يدعى فيه المؤمنون ، ويكره تخصيص الأغنياء بذلك ، ولو كان الكافر لم تستحب إجابته إليها ، ولو حضر لم يجز الأكل مما باشروه .


1.الفقيه : 3 / 249 برقم 1187 ، والتهذيب : 7 / 407 برقم 1627 .

2.الفقيه : 3 / 250 برقم 1188 ، والتهذيب : 7 / 407 برقم 1628 .

3.الفقيه : 3 / 250 برقم 1189 .

4.هذا ناظر إلى ما ذهب إليه مالك من اشتراط ترك التواطؤ بالكتمان ، قال المصنف في التذكرة ” واعلم أن مالك لم يشترط الشهادة بل الإعلان وترك التواطؤ بالكتمان ، حتى لو تواصوا بالكتمان لم ينعقد النكاح وإن حضره الشهود ” تذكرة الفقهاء : 2 / 571 – الطبعة الحجرية – ولاحظ المغني : 7 / 434 – 435 .

والمجموع للنووي : 17 / 297 .