پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص400

السابع : يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله عدا العورة ، سواء كان شابا أو شيخا ، وسواء كان حسن الصورة أو قبيحها ( 1 ) ما لم يكن النظر لتلذذ أو ريبة ، فيحرم عليه النظر إليه حينئذ ، وكذا المرأة يجوز لها النظر إلى مثلها ، سواء كانتحسنة أو قبيحة ما لم يكن لريبة أو تلذذ فيحرم .

الثامن : لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي من الرجال إلا للضرورة ، ولا يجوز للخصي النظر إلى المرأة ، سواء كانت مالكة له أو لا على إشكال ، قال الشيخ : والذي يقوى في نفسي التحريم ، وروى أصحابنا في تفسير قوله تعالى :

( أو ما ملكت أيمانهن)

2 المراد به الإماء .

( 2 ) أما الخصي إذا كبر وهرم وذهبت شهوته ، فإنه يجوز النظر له لقوله تعالى :

( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال)

4.التاسع : لا يجوز للأعمى سماع صوت المرأة الأجنبية ، ولا يجوز للمرأة النظر إليه ، لأن ابن أم مكتوم دخل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وعنده عائشة وحفصة فلم تحتجبا عنه ، فلما خرج ، أنكر عليهما ، فقالتا : إنه أعمى ، فقال : أفعمياوان أنتما ( 3 ) .

في آداب النكاح أما الصبي والمجنون فلهما النظر إلى المرأة ، بمعنى أن المرأة لا إثم عليها


1.في ” ب ” أو قبحها .

2.النور : 31 .

2.المبسوط : 4 / 161 .

4.النور : 31 .

3.رواه البيهقي في سننه الكبرى : 7 / 91 – 92 ، وابن قدامة في المغني : 7 / 465 باختلاف قليل .

ولاحظ الوسائل : 14 / 171 ، الباب 129 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 1 و 4 .

ورواه الشيخ في المبسوط : 4 / 160 كما في المتن .