تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص398
لكل أحد ، وأن يتزوج محرما على خلاف ، قال الشيخ ( رحمه الله ) الظاهر أنه محرم عليه أيضا ( 1 ) وبلفظ الهبة ، وإذا قسم لواحدة من نسائه وبات عندها ، هل يجب عليه القسمة للباقيات ، خلاف .
والكرامات : بعث إلى الجميع ، 2 واختص كل نبي ببعثه ( 2 ) إلى قوم ، وساوى الأنبياء كلهم في معجزاتهم ، وخص بالقرآن وبقائه إلى البعث ، ونصر بالرعب ، وجعلت زوجاته أمهات المؤمنين ، وحرمن على غيره من بعده ، وكان ينام عينه ولا ينام قلبه ، ويرى من خلفه كما يرى من قدامه .
في مباحث متفرقة حول النكاح الفصل الثالث : في مباحث متفرقة من هذا الباب وهي أحد عشر بحثا .
الأول : كل امرأة مات النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عنها لم يحل لأحد أن يتزوجها ، سواء دخل بها أو لا ، لكن زوجاته ( عليه السلام ) كلهن دخل بهن ، أما من فارقها من حياته إما بفسخ كالمرأة التي وجد بكشحها بياضا ففسخ نكاحها ، أو بطلاق كالتي قالت له : أعوذ بالله منك ، فطلقها ، فهل للغير نكاحها ؟ فالأصح تحريمها أيضا .
الثاني : التحريم في أزواجه غير معلل بكونه ( عليه السلام ) أبا ، ولا بكونهن
1.المبسوط : 4 / 156 .
2.في ” ب ” : إلى الجميع بها .
2.في ” أ ” : ببعثته .