پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص397

الفصل الثاني : في خصائص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهي : واجب ، ومحرم ، ومباح ، وكرامة .

فالواجبات : السواك ، والوتر ، والأضحية ، وتخيير النساء ، فمن اختارت نفسها منهن بانت ، وإذا لبس لامته – وهي الدرع والسلاح – لا ينزعها حتى يلقى العدو ، وقيام الليل ، ثم نسخ بقوله :

( فتهجد به نافلة لك)

( 1 ) .

والمحرمات : الكتابة ، وقول الشعر وتعليمه ، وأخذ الصدقة الواجبة والمندوبة ، ونكاح الكتابيات ، وخائنة الأعين ، وهو الغمز بها ، بل كان ( عليه السلام ) يصرح بشئ من غير تعريض .

والمباحات : الوصال بمعنى أنه كان يطوي الليل بلا أكل وشرب مع صيام النهار ، لا أن يكون صائما ، وأن يحمي لنفسه ( 2 ) وأبيح له الغنائم والفئ ، وأن يصطفي من الغنيمة ، وأن يصلي أين شاء من الأرض ، ويتطهر بأي تراب منها كان ، ولم يكن لأحد قبله ذلك ، وقيل : أبيح له أخذ الماء من العطشان ( 3 ) وأبيح له أن يتزوج ما شاء بغير حصر ، وأن يتزوج بلا مهر .

واختلف في خمس : أن يتزوج بلا ولي ، ولا شهود ، وهما ثابتان عندنا


1.الإسراء : 79 .

2.قال المحقق الثاني في شرح قول العلامة في القواعد ” والحمى لنفسه ” : وأبيح له أن يحمي لنفسه الأرض لرعي ماشيته .

جامع المقاصد : 12 / 62 .

3.لم نتحقق القائل وكذا نقله الشيخ في المبسوط : 4 / 154 .