پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص396

خائف على نفسه من الوقوع في محظور إذا ترك النكاح ، فهذا يجب عليه إعفاف نفسه بالنكاح .

ومن له شهوة ويأمن معها الوقوع في محظور ، فهذا يستحب له النكاح ، وهو أفضل له من التخلي للعبادة .

ومن لا شهوة له كالعنين ، والكبير ، والمريض مرضا ملازما ، فالأقرب في هذا عدم استحباب النكاح له ، لانتفاء مصالحه ، ولمنعه الزوجة من التحصين بغيره ، ولاشتغاله عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه .

الخامس : النكاح مستحب للغني والفقير ، ولا ينبغي أن يترك مخافة العيلة ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) زوج فقيرا لم يقدر على خاتم حديد ، ولا وجد له إلا إزاره ، ولم يكن له رداء .

( 1 ) وقال : ” من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة ، ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عز وجل ” ( 2 ) .

وقال الصادق ( عليه السلام ) : في خصائص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ” من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله سبحانه ، إن الله عز وجل يقول :

( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)

” ( 3 ) .


1.نقله ابن قدامة في المغني : 7 / 337 .

2.الوسائل : 14 / 25 ، الباب 10 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 .

3.الوسائل : 14 / 24 ، الباب 10 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 .