پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص389

التاسع والعشرون : لو حصل الخوف من غير مرض ، لم يتعلق به الحجر ، مثل حال التحام الحرب حال التحام الطائفتين ، وكالأسير إذا وقع مع من يرى قتله ، ركوب البحر وقت اضطرابه ، وحضور مستوفي القصاص منه ، والطلق ( 1 ) إذا ضرب الحامل ، فهذه الأسباب كلها لا يتعلق بها حكم المرض ، وتمضى التبرعات المنجزة معها من الأصل ، وكذا لو حصل الطاعون ببلد ، هو ساكن فيه .


1.الطلق : وجع الولادة .

مجمع البحرين .