پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص387

الخامس : أنها مقدمة على الوصية فيبدأ بها ، ويدخل النقص على الوصايا .

ولو اجتمعت العطايا ، فإن ترتبت بدئ بالأول فالأول ، وكان النقص داخلا على الأخير ، وإن وقعت دفعة بأن وكل جماعة في إيقاعها ، فأوقعوها دفعة ، قسم الثلث بينها على قدر الحقوق .

ولو نذر عتق سعيد عند عتق سعد ، ثم أعتق سعدا عتق سعيد إن خرجا من الثلث ، وإن لم يخرج [ من الثلث ] إلا أحدهما ، قدم عتق سعد ، وإن بقي من الثلث ما يعتق به بعض سعيد ، عتق تمام الثلث منه .

ولو نذر عتق عبده إن تزوج ، فتزوج بأكثر من مهر المثل ، فالزيادة معتبرة من الثلث ، فإن قصر الثلث عن المحاباة والعتق ، قدمت المحاباة ، لأن التزويج شرط في العتق ، فيتقدم عليه ، فوجوب المحاباة أسبق ، ويحتمل التساوي ، لأن التزويج سبب للمحاباة وشرط في العتق .

الثامن والعشرون : المرض قسمان : مخوف ، وغير مخوف .

والثاني كوجع العين والضرس ، والصداع اليسير ، وحمى ساعة ، وهذاحكمه حكم الصحيح في عطاياه .

والأول إما ممتد كالجذام ، وحمى الربع ، ( 1 ) والفالج عند انتهائه ، والسل في ابتدائه ، وحمى الغب ، ( 2 ) أو غير ممتد ويعلم تعجيل موته كالمذبوح ، ومن انتزعت


1.قال الفيومي : حمى الربع – بالكسر – : هي التي تعرض يوما وتقلع يومين ثم تأتي في الرابع .

المصباح المنير .

2.غببت عن القوم : أتيتهم يوما بعد يوم ، ومنه حمى الغب .

المصباح المنير .