پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص386

قضاؤه ، ولا سبيل للغرماء عليه ، وإن لم يف فكذلك ، لأنه أدى واجبا فصار كما لو اشترى بثمن المثل .

ولو أعتق [ المريض ] تبرعا ، ثم أقر بدين مستوعب ، ففي صحة العتق نظر .

السابع والعشرون : العطايا المنجزة تشترك مع الوصية في أحكام أربعة : أحدها : أنها تخرج من الثلث على ما اخترناه ، ويقف نفوذها فيما زاد عليه على الإجازة .

الثاني : أن فضلها أنقص من فضل الصدقة في حال الصحة .

الثالث : أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده .

الرابع : أنها إذا اجتمعت العطايا قدم الأول منها فالأول ، كالوصية .

وتفارقها في أحكام خمسة : الأول : أنها لازمة في حق المعطي ، ليس له الرجوع فيها ، وإن كثرت .

الثاني : أن قبولها على الفور في حياة المعطي ، وكذا ردها ، بخلاف الوصية ، فإنه لا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعد الموت .

الثالث : أن العطية تفتقر إلى شروطها المعتبرة في الصحة ، من العلم بالقدر في البيع ، وعدم التعليق على شرط في العتق ، وغير ذلك من الأحكام ، بخلاف الوصية .

الرابع : أن المرض إن اتصل بالوفاة ، خرجت من الثلث ، وإن برأ منه ، ثم مات خرجت من الأصل ، والوصية تخرج من الثلث مطلقا .