تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص384
ولو أعتق الشقصين منهما دفعة ، فإن خرج العبدان من الثلث عتقا ، وإن خرج الشقصان خاصة عتق الشقصان ، وإن خرج أزيد منهما ، فالأقرب القرعة ، ويحتمل قسمة الفاضل بينهما .
الخامس والعشرون : إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض ، عتق وورث كالهبة والميراث ، ولو كان بعوض صح الشراء من الثلث ، وعتق ، وفي إبطال الشراء في الزائد نظر ، وعلى تقدير الصحة لا يعتق على المريض ، وأما الوارث فإن كان ممن يعتق عليه ، عتق وإلا فلا ، ومع عتق جميعه على المريض ، يرث منه ، وإن عتق بعضه ورث بقدر الحرية ، وإن عتق على الوارث لم يرث بالنسبة إلى نصيبه .
ولو اشترى أباه بألف لا يملك سواها [ ثم مات ] وخلف إبنا ، فعلى القول بصحة البيع من الأصل يعتق على المريض ، وعلى الآخر يعتق ثلثه ، ويعتق باقيه على الإبن .
ولو اشترى ابنه بألف من تركته ، وقيمته ثلاثة آلاف ، وخلف إبنا آخر ، عتق كله على أحد القولين ، وعلى الآخر يملك أخوه تسعيه ، ويعتق سبعة أتساعه ، لأنه ملك ثلثيه بالمحاباة ، ولو ترك ألفين سواه ، عتق كله وورث ألفا ، لأن التركة هي الثمن لا القيمة .
ولو اشترى ابني عمه بألف لا يملك سواها وقيمة كل واحد ألف ، فأعتق أحدهما ثم خلف أبعد منهما في النسب ، فعلى ما اخترناه يعتق ثلثاه إلا أن يجيز الوارث عتقه أجمع ، ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة ، فيعتق منه ثمانية أتساعه ، ويبقى تسعة وثلث أخيه للأبعد ( 1 ) ، ويحتمل عتقه كله ويرث أخاه ، لأنه بالإعتاق
1.الظاهر أن المراد من ” الأبعد ” هو المولى .