پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص382

نقصته ثلث قيمته ، وأرشها كذلك ، ثم مات السيد ، فإن وقعت قرعة الحرية على الجاني عتق منه أربعة أخماسه ، وعليه أربعة أخماس أرش جنايته ، وبقي لورثة سيده خمسه وأرش جنايته والعبد الآخر ، وذلك مائة وستون ، هي مثلا ما عتق منه ، وطريقه أن تقول : عتق منه شئ ، وعليه نصف شئ ، لأن جنايته بقدر نصف قيمته ، بقي للسيد نصف شئ وباقي العبدين يعدل شيئين ، فعلمنا أن باقي العبدين شئ ونصف ، فإذا أضفت إلى ذلك الشئ الذي عتق صار جميعا يعدلان شيئين ونصفا ، فالشئ الكامل خمساهما ، وذلك أربعة أخماس أحدهما .

ولو وقعت قرعة الحرية على المجني عليه ، عتق ثلثه ، وله ثلث أرش جنايته ، يتعلق برقبة الجاني ، وذلك تسع الدية ، لأن الجناية على من ثلثه حر تضمن بقدر ما فيه من الحرية والرق ، والواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني ، فيستحقه بها ، ولا يبقى لسيده مال سواء ، فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه .

الثاني والعشرون : إذا أوصى للمريض بمن ينعتق عليه فقبله ، ومات في ذلك المرض ، عتق من الأصل ، لأن اعتبار الثلث ( 1 ) إنما يكون لما يخرج من ملكه ، ويرث ، وقال الشافعي : يكون من الثلث ( 2 ) وهو قوي .

ولو اشترى المريض أباه بألف لا يملك سواها ، فعلى القول بإخراج المنجزات من الأصل ، يصح البيع وينعتق جميعه ، وعلى ما اخترناه يعتق ثلثه ، ويبقى ثلثاه رقا لورثة ابنه ، فإن كان ممن ينعتق عليهم عتق وإلا فلا ، ويرث بقدر الحرية فيه .


1.كذا في النسختين ويحتمل أن تكون العبارة ” لأن الاعتاق من الثلث ” .

2.لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 496 .